السيد هاشم البحراني
495
البرهان في تفسير القرآن
قال : « هو الأب والأخ الموصى إليه « 1 » ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » . 1303 / [ 17 ] - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله » . 1304 / [ 18 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال بقيمته « 2 » » . قلت له : أرأيت إن قالت : لا أجيز . ما يصنع ؟ قال : « ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا ؟ ! » . 1305 / [ 19 ] - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح . فقال : « هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله » . 1306 / [ 20 ] - عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ) * . قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق » . قلت : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * ؟ قال : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره » . 1307 / [ 21 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله » . 1308 / [ 22 ] - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * . قال : « هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز » . قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز . ما يصنع ؟ قال : « ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا ؟ ! » . 1309 / [ 23 ] - عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل . قال : « ينيله من الربح شيئا إن الله يقول : * ( ولا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) * » .
--> 17 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 407 . 18 - تفسير العيّاشي 1 : 125 / 408 . 19 - تفسير العيّاشي 1 : 126 / 409 . 20 - تفسير العيّاشي 1 : 126 / هء 41 . 21 - تفسير العيّاشي 1 : 126 / 411 . 22 - تفسير العيّاشي 1 : 126 / 412 . 23 - تفسير العيّاشي 1 : 126 / 413 . ( 1 ) في « ط » نسخة بدل : والذي يوصى إليه . ( 2 ) في المصدر : بقيمة .